منوعات

هل شهادات المالية في غزة دليل كاف على الملكية

هل شهادات المالية في غزة دليل كاف على الملكية

هل شهادات المالية في غزة دليل كاف على الملكية شغل الموضوع هذا العديد من المحخاميين النظامين وفي ظل ما خلفته السلطات المتعابقة من خلافات وابهام وذلك بسبب عدم الاهتمام بتسجيل الاراضي في السابق وذلك بسبب عدم دفع الضرائب ولذلك نشأت مشكلة عانى منها الكثير من الاجيال والتي أدت بشكل كبير للعديد من الاشكاليات بين الاجانب وكذلك الورثة وفي هذا المقال سنقف نحن في موقع الموسوعة العربية بيتا مع هذا الموشوعة المهم والشائك ..

هل شهادات المالية في غزة دليل كاف على الملكية

تعتبر الشهادات الصادرة من الادراة العامة للضربية والاملاك في وزارة المالية في غزة ليست دليلا كافية على الملكية كون ان أي افادة من الدائرة المذكورة تذيل بملحوظة وهي أن أدراج اي اسم في السجلات لا يعتبر بحد ذاته بينة كافية على الملكية وعلة ذلك أن الأب قد يكون منشغلا ويقوم احد الابناء بدفع بدل الضريبة على فترات متعددة فيوهم لمن يقوم باستلام الضربية ان الارض التي يقوم الابن بدفع الضريبة هي ملك خالص له ولكنها في الحقيقة هي لولداه مما قد يجعل التسجيلات ولتقييدات تتغير في السجل ويصبح اسم الابن مدرج بدلا عن الاب وبالتالي بعد وفاة الاب تكون الارض ملكا خالصا للابن حسب قيد التسحيلات ولكنها حقيقة هي مملوكة للأب .

وهذا النوع من الاراضي يختلف عن الاراضي المسجلة لدى مسجل الاراضي المقيدة في سجلات الطابو كون ان هذه الاراضي لم يتم استيفاء الرسوم المطلوبة والضرائب المطلوبة لكي تنتقل باسنم صاحبها بخلاف الاراضي المسجلة في الطابو التي تم دفع الطابو عليها وبتالي ف‘ن سجل الطابو حرز أمين بشكل أكبر من سجلات المالية ..

مبادئ محكمة النقض عن حجية شهادات المالية في غزة دليل كاف على الملكية

لقد اعتبرت محكمة النقض الفلسطينة في غزة على أن الشهادات هي مستند رسمي له حجة المستند لكن هذا المستند غير مسلم بما ورد فهو ليس دليل كاف على الملكية بل لابد من اقتران هذا المستند مع التصرف المادي والقانوني وعلى ذلك لكي يكون المستند حجة لابد أن يكون قد ورد اسمك فيه وأن تكون واضعا يدك على قطعة الارض التي الواردة في المستند ومتصرف فيها حسب الاصول وهذا البند هو للأجانب أما الورثة فلهم في ذلك مسار أخر فلا يسري التصرف بحقهم ..

التصرف لمعاكس بين الورثة هل يعتد به

اجابت المادة 2 من قانون الاراضي المعدل لسنة 1933م والمطبق في قطاع غزة على أن الدفع بالتصرف بين الورثة لا يعتبر من قبيل التصرف المعاكس اذ لا وجود للتقادم بين الورثة وهذا ما ارسته محكمة النقض في قطاع غزة ..

هل يجوز هبة الوالد لابنه

القانون لم يمنع هذا الامر ولكن اشترط العديد من الامور منها :

  • أن يتم تسجيل الارض الموهبوبة في الطابو للموهوب له .
  • أن يتسلم الموهوب له الارض وأن يتصرف فيها .
  • لابد من وجود عقد هبة واضح وما الذي دفعه للهبة ( شرط الشريعة الاسلامية )

أن يتم تسجيل الارض الموهبوبة في الطابو للموهوب له

اذا اوجبت السوابق القضائية على ان يتم التسجيل في الطابو فقط اذا ان الهبة تثبت بالقبض والقبض في العقار هو التسجيل ولذلك كان لابد من التسجيل في الطابو حصرا .

هل التسجيل في المالية يصح بديلا عن التسجيل في الطابو ؟؟

نجيب بأن محكمة النقض أعلنت أن التسجيل في المالية يكون مثل قيمة التسجيل الطابو بشرط ان يتم التسجيل بذات الشروط الموجود في الطابو واذا تخلف شرط واحد فلا يعتد بهذا التسجيل ويعتبر باطل لا تنصرف آثاره لاي من الآخرين .

أن يتسلم الموهوب له الارض وأن يتصرف فيها .

وهذا الشرط يكون للاجبني كما يكون للوراث شريطة ان يكون التسليم بعد التسجيل الصحيح الذي يعتد به لا التسجيل الذي تراه جرافا دون اي دليل سوى وجود تنازل في خانة الملاحظات دون أن تستند لأي من الاوراق ..

لابد من وجود عقد هبة واضح وما الذي دفعه للهبة ( شرط الشريعة الاسلامية )

الاصل في الشريعة الاسلامية أن الهبة للوراث فيها ظلم ولا تصح إلا لسبب واضح وبين أجاز للاب ان يتخذ مثل هذا القرار ومن ذلك ان أحد الابناء لم يتعلم ولم يدرس مثل اخوته كون انه منشغل في الارض وفي الحفاظ عليها ولم يشغل وظيفية تقيه صعوبة الحياة ..وبذلك يكون الاعطاء بالقدر المطلوب وعلى أن لا يتجواز الحد المعقول شأنها شأن الوصية لأن اعطائه أكثر من ذلك لا يديم الفة والمحبة بين الاسرة والرحم بعد وافة الاب مما يدخل الامر في تقطيع الارحام .

ولقد حدثت هذه الواقعة زمن الرسول صلى الله علية وسلم (فعن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فأراه، قال: لا تشهدني على جور.)

وفي رواية: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أخرجه البخاري ومسلم.

فإنه يجب على الوالد أن يعدل بين أبنائه في العطاء، ولا يجوز أن يخص أحدهم بهبة دون مسوغ شرعي وعلى الحديث السابق فإن اختصاص أحد الابناء دون غير بمال أو قطعة أرض فيه ظلم كبير يتحمله الوالد والابن القابل غير المستحق

والمستند في القانون أن مخالفة الشريعة الاسلامية والتحايل على أحكام الميراث يعتبر من النظام العام الذي يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها وبذلك إن وجد مثل هذه الشروط التي فيها تفضيل لابن عن باقي الابناء عدم اعمال هذا الشرط و‘عمال كلام القرآن الكريم وأحكام الميراث بديلا عن هذا الشرط ..

السابق
تعرف على ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية
التالي
سبب وفاة ناديا العالول الوزيرة السابقة

اترك تعليقاً